السيد الخوئي
117
كتاب الطهارة
نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار ، أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا . سواء كان بالنار ، أو بالشمس ، أو الهواء ( 1 )
السيد الخوئي
117
كتاب الطهارة
نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار ، أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا . سواء كان بالنار ، أو بالشمس ، أو الهواء ( 1 )