السيد الخوئي

117

كتاب الطهارة

نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار ، أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا . سواء كان بالنار ، أو بالشمس ، أو الهواء ( 1 )